منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضمانات الموظف المحال على المجلس التأديبي؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

ضمانات الموظف المحال على المجلس التأديبي؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: ضمانات الموظف المحال على المجلس التأديبي؟؟   ضمانات الموظف المحال على المجلس التأديبي؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 00:43

ضمانات الموظف المحال على التأديب:

قرر المشرع للموظف المحال على التأديب ضمانات معينة، يجب أن توفر له بواسطة الإدارة و هذه الضمانات هي:

1. حق الإطلاع على الملف الشخصي، و جميع الوثائق الملحقة به و يتم الإطلاع عليه داخل جهة الإدارة.

2. الاستعانة بمدافع يختاره (في هذا المحال صدر حكم من الغرفة الإدارية
التابعة للمجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) تحت رقم 1160 بتاريخ
04/06/1977.

3. إلقاء بيانات شفهية، او تقديم بيانات كتابية (خطية).

4. إمكانية إحضار شهود للإدلاء بشهادتهم.

- باختصار أن حق الدفاع من طرف الموظف عن نفسه مضمون بموجب القوانين و
اللوائح، هذه القوانين مستندة على المادة
151 من دستور 96
حيث تنص على أن
الحق في الدفاع معترف به.

توضيحات:

أقدم بعض التوضيحات في هذا المجال حسب التالي:

أ- في الإجراءات:

يمكن للسلطة لها صلاحية التعيين أن توقف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، تترتب عنه عقوبة العزل.

و التوقيف ليس عقوبة، و إنما هو إجراء تحفظي فقط.

لا يتقاضى الموظف الموقف أي راتب طيلة التوقيف ما عدا المنح العائلية. يجب
أن تسوى وضعية الموظف المعني في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر
التوقيف، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء على ذلك،
و إذا عارضت عقوبة التسريح (العزل)، يتقاضى الموظف كامل راتبه، و تعاد
إليه حقوقه جميعا.

ب- في المتابعة الإدارية:

لا تسلط على الموظف العقوبة التأديبية إذ أمر على معاينة الخطأ أكثر من
ثلاثة أشهر، كما لا تسلط العقوبة إلا بعد الاستماع إلى الموظف، فإذا رفض
المقول بعد تبليغه تبليغا صحيحا توقع عليه العقوبة.

يمكن للهيأة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المتساوية الأعضاء
(المختصة بالتأديب) أن تصدر العفو على الموظف إذا بدر ذلك بسلوكه و
مردوده. إلا أنه لا يمكن إصدار العفو في حالة تكرار الخطأ نفسه، أو أخطاء
أخرى مهما كانت درجتها.

جـ- في تحديد العقوبة:

يخضع تحديد العقوبة المطبقة: لدرجة خطورة الخطأ – كذلك للظروف المحققة أو
المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة، لمدى مسؤولية الموظف المخالف –
للعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة.

ملاحظات:

- إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافة إلى عقوبة أخرى.

-
الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف:

1. إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى العزل.

2. إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.

3. إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.

لجان الطعن:

تنشأ في كل قطاع وزاري لجنة طعن يرأسها الوزير أو ممثله و كذلك لدى كل
ولاية، و يرأسها الوالي أو ممثله. و تتكون من عدد مساو من الأعضاء، نصف
عدد أعضائها من ممثلي الإدارة، و يعينون من بين سلك المتصرف الإداري على
الأقل، و من ممثلي الموظفين ينتخبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها
المترشحون للجان المتساوية الأعضاء.

حالات الطعن:

يلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأديبية التالية:

- التنزيل في الرتبة أو في الدرجة.

- في حالة الإحالة على التقاعد الإجباري.

- في حالة التسريح مع الإبقاء على الحق في المعاش.

- التسريح مع الحرمان من الحق في المعاش.

آجال الطعن:

يتم الطعن خلال (15) خمسة عشر يوما
من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه.

و يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاث أشهر
ابتداء من تاريخ رفع الطعن إليها: و ذلك قصد إبطال الأمور المتنازع عليها،
إن الطعن المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يوقف تنفيذ العقوبة.

هذا الموضوع منقول وهذا هو رابطه الأصلي:

http://mouwazaf.ahlamontada.com/t71-topic

وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضمانات الموظف المحال على المجلس التأديبي؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من هم أصول،فروع وحواشي الموظف؟؟
»  النظام التأديبي في قانون الوظيفة العمومية؟؟
» هل يشارك الموظف المتربص في المداومة أثناء العطل؟؟
»  هل يستطيع الموظف المشاركة في مسابقة خارجية؟؟وما هو الوعد بالإستقالة؟؟
»  هل يستطيع الموظف الجمع بين وظيفتين؟؟وما حكم ذلك؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة :: منتدى الإستشــارات والثقافـــــة القانونيــــة-
انتقل الى: