طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: هل يستطيع الموظف الجمع بين وظيفتين؟؟وما حكم ذلك؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 11:27 | |
|
|
القاعدة العامة في قانون الوظيفة العمومية هي "عدم الجمع بين الوظائف" وهذا مادرج عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مواده 161 و181.. وهذا ماذهب إليه المنشور رقم 10/09 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17/03/2009 والمتعلق ب"الجمع بين الوظائف "
وهذا هو رابط المنشور للتحميل:
4shared.com ins_10_09_sc2.html ولكن باستقراء المادة 181 المشار إليها أعلاه فإننا نجد في فحواها: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي: 6-الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح غير تلك غير تلك المنصوص عليها في المواد 43و44.." وبالتالي فالإستثناء عن القاعدة العامة جاء في المادتين 43 و44.. المادة 43: ..غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي المادة 44: ..يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك التعليم العالي..ممارسة نشاط مربح في إطار تخصصهم.. واستقراءا للنصوص السابقة يمكن للموظف (المقتصد) من ممارسة مهنة التعليم كنشاط ثانوي إلى جانب وظيفته..في حين يمنع عليه ممارسة وظيفة أخرى غير التعليم إلى جانب وظيفته أو ممارسة أي نشاط مربح.. وشكرا..
|
| |
|