منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار الوزاري رقم 152 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

القرار الوزاري رقم 152 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية  Empty
مُساهمةموضوع: القرار الوزاري رقم 152 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية    القرار الوزاري رقم 152 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية  Icon_minitimeالسبت 05 مايو 2012, 14:32

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة


وزارة التربيـة الوطنيــة


رقم : 152 و.ت.أ.خ.و


الجزائر في : 26 فيفري 1991



قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير


وتنظيمها في المدارس الأساسية



إن وزير التربية


- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.


- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 19766 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها.


- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.


يقـرر ما يلـي :


المادة 1 : ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-71 المشار إليه أعلاه.


المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.


المادة 3 : يبت مجلس التربية والتسيير خاصة في :


- مشروع ميزانية المؤسسة،


- الحساب المالي لتسيير المؤسسة،


- إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،


- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،

- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،


- المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،


- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.


كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية.


المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.


يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.


ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.


المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه هم :


- مدير المدرسة الأساسية رئيسا،


- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،


- مستشار التربية.


المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.


المادة 7 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.


وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.


المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.


المادة 9 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :


- ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.



- ممثل واحد عن مساعدي التربية.


- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.


ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.


ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.
المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :


  • أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،

  • أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.

  • أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.

المادة 11 : تجري انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.


المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.


المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.


المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.




المادة 15 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه.


المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.


ويمكن مجلس التربية والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.


يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.


المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.


المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.


المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.


وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.




[size=16]وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.


المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.


وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.


المادة 21 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.


المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.




[size=16]يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.


المادة 23 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.



وزير التربية : علـي بن محمـد






[/size]
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار الوزاري رقم 152 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار الوزاري رقم 151 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن تنظيم مجالس التوجيه والتسيير وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
» القرار الوزاري رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام المدرسة الأساسية
» القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
» القرار الوزاري رقم 30 المؤرخ في 04/10/2012 المتضمن رزنامة الإمتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2013
» القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 19/06/2012 المتضمن رزنامة العطل المدرسية 2012/2013..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة-
انتقل الى: