منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي Empty
مُساهمةموضوع: القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي   القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي Icon_minitimeالسبت 05 مايو 2012, 14:43

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية


رقـم : 176 و.ت.أ.خ.و


الجزائر في : 02 مارس 1991



قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي



إن وزير التربية ،


- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،


- بمقتضى المرسوم رقم 76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،


- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .


- و بمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،


يقـــرر ما يلي :


أحــكام عامـــة

المادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.


المادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .


المادة 03 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة .


و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل .


المادة 04 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه .


المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما. و يسخر الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي .



النشاطات البيداغوجية



المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل


الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها.


المادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :




- تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،


- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،


- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،


- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،


- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب


في عمل الأساتذة ،


- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،


- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .


المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء


الأشغال و الأساتذة المطبقين .


المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة


لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .


المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :


- التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.


- تطبيق البرامج ،


- تواتر الفورض المنزلية .


المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين


و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم


إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .


المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم


باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى


بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .


المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في


عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .



النشاطات التربوية

المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .




[size=16]المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.


المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية


المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :


- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ.


- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .


المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.


المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية .

النشاطات الإدارية

المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي :


- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.


المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى


السلطات السلمية .


المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة .

و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .


المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة


المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاص المنصوص عليها في


الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة .


المادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان


أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامة التدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال


حفظ الصحة و النظافة .




[size=16]المادة 25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير .


النشاطات المالية

المادة 26 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفة يتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .


و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .


و يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام


السلطة السلمية .


المادة 27 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.


المادة 28 : يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها .


المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا


بمراقبة صندوق المال والعتاد .




[size=16]المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية .


المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة .



احكام ختامية



[size=16]المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي


و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية .


المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها .


المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .


المادة 35 : يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية.


غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .


المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .


المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه.


المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية .



وزير التربية


علي بن محمد






[/size]
[/size]
[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار الوزاري رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي
» القرار الوزاري رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام المدرسة الأساسية
» القرار الوزاري رقم 151 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن تنظيم مجالس التوجيه والتسيير وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
» مشروع تعديل القرار رقم 829 المؤرخ في 1991/11/13 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم..
» القرار رقم 1007 المؤرخ في 15/09/1983 يحدد صلاحيات موظفي المقتصدية داخل مؤسسات التعليم الثانوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة-
انتقل الى: