- تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب
في عمل الأساتذة ،
- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .
المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء
الأشغال و الأساتذة المطبقين .
المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة
لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .
المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
- التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.
- تطبيق البرامج ،
- تواتر الفورض المنزلية .
المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين
و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم
إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .
المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم
باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى
بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .
المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في
عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
النشاطات التربوية
المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .