[size=16]المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك .
المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .
الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ
الفصل الأول
الآمرون بالصرف
المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .
المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .
المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 :مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .
المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال .
المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني
المحاسبون العموميون
المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات .
و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .
المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .
المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .
المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون .
المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .
المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه .
[size=16]المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم .
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .
و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض .
المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .
المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .
المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .
الفصل الثالث
التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف
و المحاسبين العموميين
المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .
المـادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة
المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة .
- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
الفصل الثاني
رقابة التنفيذ
المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما .
تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة .
الفصل الثالث
مراقبة التسيير
المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .
الباب الرابع
أحكام خاصة
الفصل الأول
العقوبات المالية
لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .
و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .
ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين .
المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .
تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني
الديون الأخرى
المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية .
و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب .
المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .
المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .
و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .
أحكام ختامية
المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411
الموافق 15 غشت سنة 1990