منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها   المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها Icon_minitimeالجمعة 04 مايو 2012, 22:38


مرسوم تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد.
- ويناء على الدستور ،لاسيما المادتان 81و116 الفقرة 02 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07يوليو سنة1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، لاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04ديسمبر 1990والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره

يرسم مايلي :

- المادة الأولى : عمـلا بأحكام المادة 2من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، يحدد هذا المرسوم إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .



الباب الأول


أحكام عامة


الفصل الأول:


المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية


- المادة 02: تتمثل المحاسبة الخاصة بالإدارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري : والمجلس الشعبي الوطني ، ومجلس المحاسبة ، والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة ، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.
- المادة 03 : تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 02 أعلاه من :
1) محاسبــة إدارية يمسكها الآمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم : 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 ، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية .
2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :
أ‌- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :
· معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها .
· تحديد النتائج السنوية .
ب – محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات .
ج – محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات .
- المادة 04 : تمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية .
- المادة 05 : تمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن و المدين .








الفصل الثاني


الآمرون بالصرف



- المادة 06 : يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسين أو ثانويين .
- المادة 07 : الآمرون بالصرف الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين ، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 08 : الآمرون بالصرف الثانويين هم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين .



الفصل الثالث


المحاسبون العموميون


- المادة 09 : يكون المحاسبون العموميون إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض .
- المادة 10 : المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجرى في إطار المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه .
- المادة 11 : المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي .
- المادة 12 : المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم و التي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة .
- المادة 13 : المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين .

الباب الثاني



الدولة


الفصل الأول


محاسبة الآمرين بالصرف


- المادة 14 : يمسك الآمرون بالصرف الرئسيون و الثانويون التابعون للدولة في محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات .



الفرع الأول


الإيرادات


- المادة 15 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات ما يأتي :
§ الديون الدائنة المثبتة و الموفى بها .
§ الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر
§ التحصيلات التي تتم بناء على أوامر .

الفرع الثاني



النفقات


الفرع الجزئي الأول


الالتزامات بالدفع


- المادة 16 : تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع إلى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة إلى البرامج المأذون بها ، أو على اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة .
- المادة 17 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والبنود .
§ تفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ التزامات الدفع التي يتم القيام بها .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة 18 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التسيير الخاصة بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية .
- المادة 19 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار مـــا يأتي :
[size=16]§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة

§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة 20 : يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون بها إلى الآمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها .
- المادة 21 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التجهيز و الاستثمار في حدود البرامج و المأذون بها .
- المادة 22 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 23 : توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض .
- يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع إلى الآمرين بالصرف الثانويين ، في حدود اعتمادات الدفع المرصودة .



الفرع الجزئي الثاني


الأوامر بالصرف


- المادة 24 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف و التحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
§ التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ الاعتمادات المتاحة .
- المادة 25 : تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي .
تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الآمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات .
- المادة 26 : تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الآمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين إقليميا .
- المادة 27 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير عن الأوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 28 : يحدد تاريخ قفل الأوامر بالصرف و التحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي يتعلق بها .



الفصل الثاني


محاسبة المحاسبين التابعين للدولة

- المادة 29 : يمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة و محاسبات خاصة بالأعيان و القيم والسندات .



الفرع الأول


المحاسبة العامة

- المادة 30 : يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للإيرادات التابعة للدولة و الحسابات الخاصة للخزينة و الميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- المادة 31 : يتصف بصفة المحاسبين الرئيسين التابعين للدولة :
§ العون المحاسب المركزي للخزينة .
§ أمين الخزينة المركزي .
§ أمين الخزينة الرئيسي .
§ أمناء الخزينة في الولايات .
§ الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة .
- المادة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
§ قابضو الضرائب .
§ قابضو أملاك الدولة .
§ قابضو الجمارك .
§ محافظو الرهون .
- المادة 33 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
§ قابضو البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
§ رؤساء مراكز البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 34 : يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحسابية مع كتابات الآمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة و المحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة و المقبولة للاتفاق .
[size=16]- المادة 35 : تمسك الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج للإيرادات و النفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية .

- المادة 36 : يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة ، كل سنة وفي نهاية التسيير ، موازنة الأموال و القيم المسجلة في دفاترهم الحسابية الكبرى .
ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية و الوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها
- المادة 37 : يرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسيين الذين هم على صلـــــــة بهم ، الوثائق و البيانات الحسابية قصد تجميع الإيرادات و النفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 38 : بصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه ، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولون عن العمليات المخصصة لهم .



الفرع الجزئي الأول


العمليات الميزانياتية


- المادة 39 : تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :
أ‌) في مجال الإيرادات :
· التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات .
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب‌) في مجال نفقات التسيير :
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الرصيد المتاح .
ج) في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار .
· البرامج المأذون بها و تعديلاتها المتعاقبة .
· الالتزامات بالدفع حسب العمليات .
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الباقي من البرنامج المأذون به .
· الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة .










الفرع الجزئي الثاني


عمليات الخزينة


- المادة 40 : يمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركة الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع ، أو في حسابات جارية ، أو في حسابات دائنة أو مدينة .
- المادة 41 : تبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص ، و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا ، وعمليات التحويل .



الفرع الثاني


المحاسبة الخاصة



[size=16]- المادة 42 : تعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم والسندات التي تطبق عليها .




الفرع الثالث


النتائج السنوية و حسابات أخر السنة


- المادة 43 : تصف حسابات النتائج بقيمة مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير .
- المادة 44 : يضم حساب الدولة العام ما يأتي :
§ الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة .
§ بسط إيرادات الميزانية .
§ بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة إلى كل باب مصدق من الوزير .
§ بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة .
§ بسط حسابات النتائج .



الفرع الرابع


المحاسبة الخاصة بالدولة


- المادة 45 : تمسك المحاسبة الخاصة للدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة .
- المادة 46 : تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .



الباب الثالث


الجماعات الإقليمية


- المادة 47 : وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية ، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية .



الفصل الأول


المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف


- المادة 48 : يمسك الآمرون بالصرف الرئيسيون في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 49 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديــــات ما يأتي :
§ التقديرات .
§ التجديدات .
§ الإنجازات .
§ البواقي المطلوب إنجازها .
يتم إنجاز الإيرادات بواسطة أوامر لتحصيل الإيرادات يصدرها الآمرون بالصرف .
- المادة 50 : تسمح محاسبة الآمرين بالصرف الإدارية بالتعرف في أية لحظة و في نهاية السنة الماليـة على مـــــا يأتي :
· تقديرات الإيرادات والنفقات .
· الاعتمادات المتاحة للالتزام بالدفع .
· الإيرادات و النفقات المنجزة .
· وجه استعمال الإيرادات المثقلة بتخصيص خاص .
- المادة 51 : تعرض محاسبة الالتزامات بالاتفاق حسب الباب و البند ما يأتي :
· مبلغ التقديرات .
· مبلغ الالتزامات بالإنفاق .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 52 : تبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· التحديدات أو الالتزامات بالاتفاق .
· الأوامر بالصرف أو الإنجازات .
· الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب إنجازها .




الفصل الثاني


محاسبات المحاسبين

- المادة 53 : أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي لميزانية الولاية .
- المادة 54 : قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية .
- المادة 55 : يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الإقليمية عند قفل السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة الموالية .
- المادة 56 : تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسين للولاية والبلدية ما يأتي :
أ‌) في مجال الإيرادات :
· تقديرات الإيرادات .
· أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة وما يجري من أوامر التحصيل هذه العمليات إلغاء أو تخفيض
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب‌) في مجال النفقات :
· الاعتمادات المفتوحة .
· النفقات المنجزة .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 57 : يثبت محاسبو الولاية و البلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية و العمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات .
- المادة 58 : يتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات .
- المادة 59 : يكلف المحاسبون المذكورون أعلاه ، فضلا عن العمليات الميزانياتية ، بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم الساري عليها .







الباب الرابع


المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري


- المادة 60 : وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، فإن الآمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري .
- المادة 61 : يمكن تعيين آمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المتضمن إنشاء مؤسسة .



الفصل الأول


محاسبة الآمرين بالصرف


- المادة 62 : يمسك الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 63 : تعرض محاسبة الإيرادات التي يقوم بها الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطاابع الإداري ما يلي :
· الديون الدائنة المثبتة والمسددة .
· أوامر تحصيل الإيرادات وكذلك ما يجري على هذه الأوامر من تخفيضات أو إلغاءات .
· التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر .
- المادة 64 : تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا إلى الاعتمادات المتاحة .
- المادة 65 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
· مبلغ الأوامر بالصرف المقبولة .
· الأرصدة المتاحة .
يقدم الآمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للإنفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي ترسلونها إلى الآمر بالصرف الرئيسي .



الفصل الثاني


محاسبة المحاسبين


- المادة 66 : تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 67 : يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتداول أموالها إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 68 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة محاسبين ثانويين إذا كان النص المتضمن إنشاء المؤسسة يتوخى وجود آمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 69 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 70 : تغطى النفقات التي ينجزها الآمر بالصرف الثانوي بالأموال التي يضعها الآمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه .
- المادة 71 : يرد المحاسبون الثانويون الأموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير إلى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 72 : يقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها إلى العون المحاسب الرئيسي .
- المادة 73 : يلزم العون المحاسب الرئيسي و المحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها .
- المادة 74 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 .

سيـد أحمـد غزالــي


[/size]
[/size]
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
» المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
» عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991
» المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي التربية..
» المرسوم التنفيذي رقم رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة-
انتقل الى: