مرسوم تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد.
- ويناء على الدستور ،لاسيما المادتان 81و116 الفقرة 02 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07يوليو سنة1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، لاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04ديسمبر 1990والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره
يرسم مايلي :
- المادة الأولى : عمـلا بأحكام المادة 2من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، يحدد هذا المرسوم إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول:
المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية
- المادة 02: تتمثل المحاسبة الخاصة بالإدارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري : والمجلس الشعبي الوطني ، ومجلس المحاسبة ، والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة ، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.
- المادة 03 : تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 02 أعلاه من :
1) محاسبــة إدارية يمسكها الآمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم : 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 ، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية .
2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :
أ- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :
· معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها .
· تحديد النتائج السنوية .
ب – محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات .
ج – محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات .
- المادة 04 : تمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية .
- المادة 05 : تمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن و المدين .
الفصل الثاني
الآمرون بالصرف
- المادة 06 : يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسين أو ثانويين .
- المادة 07 : الآمرون بالصرف الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين ، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 08 : الآمرون بالصرف الثانويين هم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين .
الفصل الثالث
المحاسبون العموميون
- المادة 09 : يكون المحاسبون العموميون إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض .
- المادة 10 : المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجرى في إطار المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه .
- المادة 11 : المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي .
- المادة 12 : المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم و التي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة .
- المادة 13 : المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين .
الباب الثاني
الدولة
الفصل الأول
محاسبة الآمرين بالصرف
- المادة 14 : يمسك الآمرون بالصرف الرئسيون و الثانويون التابعون للدولة في محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات .
الفرع الأول
الإيرادات
- المادة 15 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات ما يأتي :
§ الديون الدائنة المثبتة و الموفى بها .
§ الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر
§ التحصيلات التي تتم بناء على أوامر .
الفرع الثاني
النفقات
الفرع الجزئي الأول
الالتزامات بالدفع
- المادة 16 : تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع إلى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة إلى البرامج المأذون بها ، أو على اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة .
- المادة 17 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والبنود .
§ تفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ التزامات الدفع التي يتم القيام بها .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة 18 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التسيير الخاصة بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية .
- المادة 19 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار مـــا يأتي :
[size=16]§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة
§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة 20 : يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون بها إلى الآمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها .
- المادة 21 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التجهيز و الاستثمار في حدود البرامج و المأذون بها .
- المادة 22 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 23 : توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض .
- يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع إلى الآمرين بالصرف الثانويين ، في حدود اعتمادات الدفع المرصودة .
الفرع الجزئي الثاني
الأوامر بالصرف
- المادة 24 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف و التحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
§ التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ الاعتمادات المتاحة .
- المادة 25 : تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي .
تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الآمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات .
- المادة 26 : تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الآمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين إقليميا .
- المادة 27 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير عن الأوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 28 : يحدد تاريخ قفل الأوامر بالصرف و التحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي يتعلق بها .
الفصل الثاني
محاسبة المحاسبين التابعين للدولة
- المادة 29 : يمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة و محاسبات خاصة بالأعيان و القيم والسندات .
الفرع الأول
المحاسبة العامة
- المادة 30 : يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للإيرادات التابعة للدولة و الحسابات الخاصة للخزينة و الميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- المادة 31 : يتصف بصفة المحاسبين الرئيسين التابعين للدولة :
§ العون المحاسب المركزي للخزينة .
§ أمين الخزينة المركزي .
§ أمين الخزينة الرئيسي .
§ أمناء الخزينة في الولايات .
§ الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة .
- المادة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
§ قابضو الضرائب .
§ قابضو أملاك الدولة .
§ قابضو الجمارك .
§ محافظو الرهون .
- المادة 33 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
§ قابضو البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
§ رؤساء مراكز البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 34 : يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحسابية مع كتابات الآمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة و المحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة و المقبولة للاتفاق .
[size=16]- المادة 35 : تمسك الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج للإيرادات و النفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 36 : يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة ، كل سنة وفي نهاية التسيير ، موازنة الأموال و القيم المسجلة في دفاترهم الحسابية الكبرى .
ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية و الوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها
- المادة 37 : يرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسيين الذين هم على صلـــــــة بهم ، الوثائق و البيانات الحسابية قصد تجميع الإيرادات و النفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 38 : بصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه ، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولون عن العمليات المخصصة لهم .
الفرع الجزئي الأول
العمليات الميزانياتية
- المادة 39 : تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :
أ) في مجال الإيرادات :
· التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات .
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب) في مجال نفقات التسيير :
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الرصيد المتاح .
ج) في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار .
· البرامج المأذون بها و تعديلاتها المتعاقبة .
· الالتزامات بالدفع حسب العمليات .
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الباقي من البرنامج المأذون به .
· الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة .
الفرع الجزئي الثاني
عمليات الخزينة
- المادة 40 : يمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركة الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع ، أو في حسابات جارية ، أو في حسابات دائنة أو مدينة .
- المادة 41 : تبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص ، و الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا ، وعمليات التحويل .
الفرع الثاني
المحاسبة الخاصة
[size=16]- المادة 42 : تعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم والسندات التي تطبق عليها .
الفرع الثالث
النتائج السنوية و حسابات أخر السنة
- المادة 43 : تصف حسابات النتائج بقيمة مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير .
- المادة 44 : يضم حساب الدولة العام ما يأتي :
§ الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة .
§ بسط إيرادات الميزانية .
§ بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة إلى كل باب مصدق من الوزير .
§ بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة .
§ بسط حسابات النتائج .
الفرع الرابع
المحاسبة الخاصة بالدولة
- المادة 45 : تمسك المحاسبة الخاصة للدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة .
- المادة 46 : تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .
الباب الثالث
الجماعات الإقليمية
- المادة 47 : وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية ، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية ، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية .
الفصل الأول
المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف
- المادة 48 : يمسك الآمرون بالصرف الرئيسيون في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 49 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديــــات ما يأتي :
§ التقديرات .
§ التجديدات .
§ الإنجازات .
§ البواقي المطلوب إنجازها .
يتم إنجاز الإيرادات بواسطة أوامر لتحصيل الإيرادات يصدرها الآمرون بالصرف .
- المادة 50 : تسمح محاسبة الآمرين بالصرف الإدارية بالتعرف في أية لحظة و في نهاية السنة الماليـة على مـــــا يأتي :
· تقديرات الإيرادات والنفقات .
· الاعتمادات المتاحة للالتزام بالدفع .
· الإيرادات و النفقات المنجزة .
· وجه استعمال الإيرادات المثقلة بتخصيص خاص .
- المادة 51 : تعرض محاسبة الالتزامات بالاتفاق حسب الباب و البند ما يأتي :
· مبلغ التقديرات .
· مبلغ الالتزامات بالإنفاق .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 52 : تبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· التحديدات أو الالتزامات بالاتفاق .
· الأوامر بالصرف أو الإنجازات .
· الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب إنجازها .
الفصل الثاني
محاسبات المحاسبين
- المادة 53 : أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي لميزانية الولاية .
- المادة 54 : قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية .
- المادة 55 : يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الإقليمية عند قفل السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة الموالية .
- المادة 56 : تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسين للولاية والبلدية ما يأتي :
أ) في مجال الإيرادات :
· تقديرات الإيرادات .
· أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة وما يجري من أوامر التحصيل هذه العمليات إلغاء أو تخفيض
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب) في مجال النفقات :
· الاعتمادات المفتوحة .
· النفقات المنجزة .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 57 : يثبت محاسبو الولاية و البلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية و العمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات .
- المادة 58 : يتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات .
- المادة 59 : يكلف المحاسبون المذكورون أعلاه ، فضلا عن العمليات الميزانياتية ، بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم الساري عليها .
الباب الرابع
المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري
- المادة 60 : وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، فإن الآمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري .
- المادة 61 : يمكن تعيين آمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المتضمن إنشاء مؤسسة .
الفصل الأول
محاسبة الآمرين بالصرف
- المادة 62 : يمسك الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 63 : تعرض محاسبة الإيرادات التي يقوم بها الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطاابع الإداري ما يلي :
· الديون الدائنة المثبتة والمسددة .
· أوامر تحصيل الإيرادات وكذلك ما يجري على هذه الأوامر من تخفيضات أو إلغاءات .
· التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر .
- المادة 64 : تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا إلى الاعتمادات المتاحة .
- المادة 65 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
· مبلغ الأوامر بالصرف المقبولة .
· الأرصدة المتاحة .
يقدم الآمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للإنفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي ترسلونها إلى الآمر بالصرف الرئيسي .
الفصل الثاني
محاسبة المحاسبين
- المادة 66 : تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 67 : يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتداول أموالها إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 68 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة محاسبين ثانويين إذا كان النص المتضمن إنشاء المؤسسة يتوخى وجود آمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 69 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 70 : تغطى النفقات التي ينجزها الآمر بالصرف الثانوي بالأموال التي يضعها الآمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه .
- المادة 71 : يرد المحاسبون الثانويون الأموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير إلى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 72 : يقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها إلى العون المحاسب الرئيسي .
- المادة 73 : يلزم العون المحاسب الرئيسي و المحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها .
- المادة 74 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 .
سيـد أحمـد غزالــي
[/size][/size][/size]