طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 11:50 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الموضوع مقتبس لصاحبه الأخ MOHAMA وهو كالتالي: أطلب. أرجو....... أمثلـــــة ;حقيقيــــــــة. واقعيــــــة. لا نظريــــــــــــــــــــــــــــة عن. الأمتناع. في دفع الحوالة أي ما هي الحالات التي يستطيع فيها المقتصد رفض دفع حوالة
سي الباهي يـتـقـلـش علينا | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 11:52 | |
| رد الأستاذ ECOBAH
في المحاسبة تتقلص الفجوة بين النظري والعملي لما تكتسيه المحاسبة وتتميز به من الدقة والتطبيق الحرفي للقانون وعليه ففي القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية هناك توضيح كاف للسؤال المطروح المادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه. المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي : - عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة، - انعدام إثبات أداء الخدمة، - طابع النفقة غير الإبرائي، - انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به. المادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها. المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه أما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة. المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهل لهذا الغرض.
المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي. المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله. و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية. | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 11:55 | |
| رد الأخ mohama
لمادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه. المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي : - عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة، - انعدام إثبات أداء الخدمة، - طابع النفقة غير الإبرائي، - انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
يا باهي هذا كله معروف أنا أطلب أمثلــــــة واقـــعـــيــة حقيقية
مثلا كذا كذا................. مثلا كذا كذا.................
شكرا على طول بالك معي | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 11:56 | |
| رد الأستاذ ecobah
مدير اتفق مع صاحب مرش وارسل له تلاميذ اقسام الدراسة والرياضة عدة مرات والمقتصد رفض تسديد الفاتورة لانها غير قانونية هنا يمكن للمدير ان يسخر المقتصد للتسديد ترى هل ينفذ المقتصد ام يرفض | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 11:56 | |
| | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 20:51 | |
|
|
الغريب كتب: |
الأمرين بالصرف في التعليم هم أمرين بالصرف ثانويين فقط وأرفض له الدفع في الحالات التالية: 1- عدم فتح أوجود إعتماد في بند من بنود الميزانية أو تجاوز الإعتماد المفتوح . 2- عدم توفر أموال بالخزينة، الرصيد غير متوفر 3-انعدام إثبات أداء الخدمة،أي التسلع لم تدخل لمخازن المؤسسة أو الخدمة غير منجرة
|
شكرا على هذه الإضافة القيمة أخي الغريب القريب من القلب..
وبارك الله فيك على مساهماتك البناءة التي عهدناها منك دوما.. وجعلها الله في ميزان حسناتك.. وشكرا..
|
| |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 20:53 | |
|
طالب العلم والمعرفة كتب: |
رد الأستاذ ecobah
مدير اتفق مع صاحب مرش وارسل له تلاميذ اقسام الدراسة والرياضة عدة مرات والمقتصد رفض تسديد الفاتورة لانها غير قانونية هنا يمكن للمدير ان يسخر المقتصد للتسديد ترى هل ينفذ المقتصد ام يرفض
|
نعم هذا مثال جيد ، لأن ورائه توضيحات أخرى.
لماذا الفاتورة غير قانونية؟ اليس من الممكن تكييفها في إطار النشاط الثقافي والرياضي، 245 /24 أو 513/51 ح.خ.م. أو أن الإعتماد غير كاف. في البند245 أو لم تكن محل مداولة من ج.ث.ر. 513
| |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟ الخميس 03 مايو 2012, 20:56 | |
|
|
ecobah كتب: |
المدير يريد تسديد الفاتورة من اموال الاطعام الخاصة باقسام الدراسة والرياضة | بارك الله فيك أستاذنا الفاضل..
ونطلب منكم إعطائنا المزيد من الأمثلة الواقعية التي نتصادف بها ميدانيا.. وهذا لتنوير الزملاء الكرام وخاصة المبتدئين منهم.. وشكرا..
|
| |
|