| كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:22 | |
| المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998 حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"
المـرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997 المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997
بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية ( المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس ) وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا . كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .
عن الوزير ،وبتفويض منه مدير المالية والوسائل | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:25 | |
| المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000 حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية
المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992 المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992 المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995 المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997 المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998
إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه . يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن : 1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج " يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500 دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع . وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح : ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج . ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج . ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000 دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء . يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي . 2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج " وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم 95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل . وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997 مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى . من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ، ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي : ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل . ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ، أي في أول شهر من السداسي الموالي . ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .
عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:26 | |
| القاعدة العامة: بخصوص المنح والعلاوات العائلية: الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دج بخصوص منحة التمدرس: الموظف يتقاضى مبلغ 800 دج سنويا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ400دج الإستثناءات: الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية ومبلغ 400 دج عن منحة التمدرس.. | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:27 | |
| ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية : *1* المراة المطلقة و هي تعمل ؟ *2* الارملة ؟ *3* المتكفل باولاد ؟ الجواب: بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية. بالنسبة للأرملة:شهادة وفاة الزوج-شهادة عدم تكرار الزواج-وشهادة الحالة العائلية. بالنسبة للمتكفل بأولاد ليس من صلبه:-شهادة كفالة صادرة عن رئيس محكمة محل الإختصاص-وشهادات ميلاد الأولاد المتكفل بهم (والتي تدون على هامشها عبارة -مكفول-بعد تقديم شهادة الكفالة الصادرة من المحكمة إلى ضابط الحالة المدنية)..
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:28 | |
| بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية. ماهي الاجراءات حتى تستفيد المراة المطلقة من منحة ابنائها المحضونين بدلا من ابيهم بحكم ان لها الحق في ممارسة الحضانة هل تحتاج الى حكم قضائي. الجواب: المرأة تطلق عن طريق حكم الذي يقضي في منطوقه بفك الرابطة الزوجية..وفي توابع العصمة يحكم بإسناد الحضانة إليها.. وبالتالي تستخرج نسخة من هذا الحكم القضائي وتضيف إليه الوثائق المذكورة أعلاه +وثيقة عدم تقاضي المنح يحررها لها مقتصد المؤسسة التي تعمل فيها+طلب الإستفادة من المنح العائلية موجه إلى رئيس مصلحة الموظفين..وبعد الموافقة على الطلب يتم إصدار قرار يرخص بالإستفادة من المنح العائلية للمرأة..وهو الذي يدفع بعدها لمصلحة الرواتب التي
تسدد لها المنح ... | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:28 | |
| موظف مرسم مطلق وبدون أولاد *عاقر* تزوج بإمرأة أرملة لها أولاد قام بإجراء وكالة عند موثق بوكالة هؤلاء الأطفال وقدم ملف كامل لمصالح مديرية التربية مصلحة الرواتب بعد حصوله على قرار التكفل بإطفال من طرف مصلحة المنزعات بمديرية التربية: ماهي المنح التي يستفيد منها هذ الشخص ؟؟ الجواب: طبقا للمرسوم 94/326 المؤرخ في 15/10/1994 المعدل والمحدد للمنح العائلية فإنه: "يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على إخوانهم أو على ربائبهم المكفولون شرعيا منحة عائلية.." وتقدر هاته المنحة ب 600 دج عن كل طفل كما يتقاضى عن كل واحد منهم مبلغ 800 دج كمنحة التمدرس هذا بغض النظر عن الإستثناءات الواردة أعلاه في حساب الأجر المرجعي وعدد الأطفال إذا تجاوز الخمسة وكذلك الذين يفوق سنهم العشر سنوات.. كما يتقاضى منحة الأجر الوحيد عن زوجته إذا كانت لاتعمل وهذا حسب مبلغ 800 دج..
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:29 | |
| | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:30 | |
| اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ridaa1 لم أفهم ما يتعلق بالاطفال الذين بلغ سنهم الاكثر من 10 سنوات كيف هي منحتهم | الطفل يتقاضى عنه والده الموظف - في الحالة العادية - مبلغ 600 دج..وعندما يبلغ الطفل 10 سنوات يضاف له مبلغ 11.25 دج -وهذا في حدود 3 أطفال - فيصبح المجموع:611.25 دج عن الطفل الواحد..علما أن مبلغ 11.25دج تم تشريعه سنة 1965..وهذا لتغطية احتياجات الأطفال فوق 10 سنوات..ولم يتغير إلى يومنا هذا..وهو الأمر نفسه لمنحة الأجر الوحيد عندما تكون الزوجة بدون أطفال يتقاضى زوجها الموظف مبلغ 5.50 دج..وشكرا.. | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| |
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:35 | |
| اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hala10 لكن المنحة العائلية التي تقاضاها اليوم في التعليم 300دج فقط ان لا افهم انتم تقولون 600دج ارجوكم انيرونا عندي ولدين ولا اتقاضى الا 300دج عن كل واحد | بالإطلاع على المناشير الواردة في الصفحة الأولى..فهناك قاعدة عامة..وهناك استثناءات..القاعدة العامة:بخصوص المنح والعلاوات العائلية:الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دجالإستثناءات:الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية
ورغم أن الأجر المرجعي تم اعتماده في سنة 1997 ونحن في سنة 2011 إلا أنه لم يتم تعديله بعد..والأمر نفسه لمبلغ منحة الأجر الوحيد للأم الماكثة بالبيت دون أطفال والمقدر ب5.50دج..أو بالنسبة للمبلغ الممنوح عن الأطفال فوق 10 سنوات والمقدر ب11.25 دج..والذي لم يتم تعديلها منذ سنة 1965..أي مايناهز 46 سنة ؟؟؟؟...
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:39 | |
| اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قواسمي ما هو السن الذي يصله الطفل حتى لا يحتسب في المنحة العائلية |
أخي الفاضل..السن القانونية المحددة هي: 17 سنة..وتمدد إلى 21 سنة للذين يزاولون دراسة أو تكوين..وشكرا | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:42 | |
| اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ens1 هل الاجر الوحيد=800دج او5.5دج | أخي الفاضل..إليك الفرق بين المنحتين:منحة الأجر الوحيد " ( salaire unique ( s.u " :- المرسوم التنفيذي 04/28 المؤرخ 14/02/2004-مبلغ المنحة: 800 دج المستفيدون من هذه المنحة: -رب الأسرة المتزوج الذي له أطفال تحت كفالته،وزوجته لاتعمل. -المطلق (ة)،الأرمل (ة)الذي له طفل أو عدة أطفال تحت كفالته. منحة الوضعية العائلية " indemenite situation fammiliale ( i.s.f )":
-المرسوم التنفيذي رقم 65/75 المؤرخ في 23/03/1965 - مبلغ المنحة: 5.50 دج المستفيدون من هذه المنحة: -رب الأسرة المتزوج بدون أطفال سواء كانت الزوجة تعمل أو لاتعمل. وشكرا
| |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:44 | |
| اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bensnaima lالزوجة عاملة و الزوج لا يعمل و لها اولاد ما هي وضعيتها المالية و شكرا | المراسيم التنفيذية في نصوصها الأصلية لم تفرق الزوج أو الزوجة..فمايسري على الموظف المتكفل بالعائلة..يسري على الموظفة التي في ذمتها أولاد وزوج لايعمل..إذا كنت غير مستفيدة بعد من المنح العائلية..عليك بتشكيل الملف التالي ودفعه لمصلحة الموظفين:-طلب خطي موضوعه طلب الإستفادة من المنح العائلية إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين تحت إشراف مدير المؤسسة-شهادة الحالة العائلية-تصريح شرفي بعدم عمل الزوج أو شهادة عدم الإنتساب لمصالح الضمان الإجتماعي-شهادة عدم تقاضي المنح العائلية تقدم من طرف المصلحة الإقتصادية للمؤسسةوبعد دفع الملف يحول إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ومن ثم إصدار مقرر الإستفادة الذي يرسل للمؤسسة ويحول بعدها لمصلحة الرواتب..وشكرا.. | |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأربعاء 02 مايو 2012, 21:47 | |
| اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blackeyes أخي ما هي الوثائق المطلوبة للاستفادة من منحة المولود ومتى تطبق عادة واذا كانت الزوجة عاملة غير مرسمة شبكة اجتماعية -عقود ماقبل التشغيل هل يصرح بعملها المؤقت أم ماذا يفعل أفيدونا بارك الله فيك يا طالب العلم والمعرفة | أخي الفاضل..الوثائق المطلوبة للمنحة العائلية للطفل (600دج)+منحة الأجر الوحيد عن الزوجة التي لاتعمل (800دج)هي:-شهادة الحالة العائلية-شهادة عدم عمل بالنسبة للزوجة مرفوقة بشهادة عدم الإنتساب للضمان الإجتماعي..وهذه الأخيرة بعض المديريات تطلبها والبعض الآخر لا..أما عن الزوجة العاملة -مهما كانت وضعيتها الوظيفية -بالإضافة إلى انتسابها للضمان الإجتماعي..فإن الزوج لايحق له تقاضي منحة الأجر الوحيد عنها تبعا لما سلف..وشكرا.. | |
|
| |
MAGHNI عضو مشارك
عدد المساهمات : 13
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الجمعة 04 مايو 2012, 18:03 | |
| | |
|
| |
oilido عضو جديد
عدد المساهمات : 4
| موضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية الأحد 28 أكتوبر 2012, 16:55 | |
| السلام عليكم انا عامل مهني مستوى 3 (فوكطوطوم) دخلت الى مجال العمل في افريل الماضي في متوسطة واعطوني الان الاشهر التي كنت نسالها ورتبو لي شهرية 15000دج شهريا فهل هدا قنوني حقا ام مادا علما اني قرات ان قانون العامل المهني من المستوى التالت في بدايته المهنية تكون اجرته نحو 17400دج وفي وقت مضى سالت في لاسوليل فاخبروني اني اتقاضى مبلغ 17400دج ودهبت اليوم الى لاسوليل مرة اخرى فقالو لي ان اجرتي هي 15000دج فلم افهم شيئا
| |
|
| |
| كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية | |
|