طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. الخميس 03 مايو 2012, 22:58 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..
أقدم لكم هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجان الولائية والمركزية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية : يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بمايلي:
أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية (إذا كان في الصنف من1إلى12)أو لجنة الطعون المركزية (إذا كان في الصنف 13 فمافوق) في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا -
ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن: الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..
الطعن في القرار من حيث الشــكل: وهذا من حيث النقاط التالية: 1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟ فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل 2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟.. إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل 3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟.. إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل .. 4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟.. إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل.. 5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟.. إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل 6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 : فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..
الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع: ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر.. فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال: نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها: عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي: " 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية. 2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه. 3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول 4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية 5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. " هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني.. وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية " نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي: أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية: وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي.. فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني.. ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180: إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي.. ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري: إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا.. كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..
الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء.. وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن – وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري : يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية: 1- تقديم تظلم كتابي لمديرية التربية في أجل شهرين من تاريخ صدور قرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكون مؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة .. 2-في حالة انتهاء أجل الشهرين وسكوت الإدارة أو رفضها يمنح لك أجل شهرين إضافيين لرفع الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهر المادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة: في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية أو المركزية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها.. 3-يجب الإستعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسب المادة 826.. وقد تبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعي رفع دعوى استعجالية لوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل في موضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من 919 إلى 922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..
وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..
وشكرا.. | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. الخميس 03 مايو 2012, 22:59 | |
|
lyna كتب: |
اشكرك اخي الفاضل على التوضيحات لكنى اسالك بمان قانون الاجراءات الاداريةوالمدنية المعدل سنة 2008 قد جعل التظلم الاداري امام نفس الهيئة مصدرة القرار المتظلم ضده جوازي فلما الاطالة و لما لايلجا المتضرر من القرارات التعسفية مباشرة الى العدالة ليقتص حقه ام ان التظلم يفيد اكثر من الدعوى القضائية اي دعوى الالغاء |
سؤال مهم أختي لينا وهو يقودنا للتوضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لايحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية والتظلم الإداري؟؟
كما نعلم أختاه أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..
العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:
فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية أوالمركزية..أنظر نص المادة 165..
ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟
بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..
العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:
والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..
مايجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟
يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية (إذاكان مصنفا في الصنف 1إلى 12)أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في النف 13 فمافوق )في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..
وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..
وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..
وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..
مـــلاحظة مهمة:
اللجان المتساوية الأعضاء لاتنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..
وخــــــلاصــــــة القـــــــول أختي لينا:
الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو مايسري على حالة العديد من الإخوة كالأخت سوسن والزبير 34 وغيرهم..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..
وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..
وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن الولائية أو المركزية -حسب تصنيفه - وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري أن لم يقم به..وخاصة إذا قامت مديرية التربية في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احنرام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..
وشكرا..
| |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. الخميس 03 مايو 2012, 23:00 | |
| |
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:
-إجباري
-يكون في العقوبات من الدرجة 3و4 -يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن (إذا كان الموظف في الصنف 1إلى12) أواللجنة المركزيةللطعن (إذا كان في الصنف 13 فمافوق).
التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:
-جوازي أي اختياري
-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية
-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية
|
| |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. الخميس 03 مايو 2012, 23:01 | |
| نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية أو المركزية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:السيد (ة):................الموظف بمؤسسة.......العنوان:.................إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية أو المركزيةالموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:الطعن في القرار من حيث الشكل :-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) --حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..الطعن في القرار من حيث الموضوع:-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة............ –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة........على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.- حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.لهذه الأسباب ومن أجلها -بناءا على ماتم سرده أعلاه-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.-إشهادا بالوثائق المرفقة.يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.حرر ب................في..................... الطاعــــــــــــــــــــــــن:................................................................................................حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:
(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمها ) وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي
وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي
وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)
وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها
وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...
وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.
الطاعـــــــــــــــن:
.................................................................................................
ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
لتحميل نموذج الطعن على شكل " word" قصد الإضافة والتعديل فيه حسب حالة الطاعن:
يرجى الضغط على الرابط التالي:
[url=http://download.mrkzy.com/do.php?id=478986]http://download.mrkzy.com/do.php?id=478986[/url] | |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. الخميس 03 مايو 2012, 23:02 | |
|
abdelmalek كتب: |
شكرا زميلي طالب العلم و المعرفة على هذا الشرح : و أضيف و أقول ل لينا : الطعن أمام اللجان المتساوية الأعضاء كاللجنة الولائية للطعن هو إجراء جوهري , أي لا بد من القيام به و لا تقبل الدعوى أمام القضاء الإداري إلا بعد القيام به وبعد صدور قرار لجنة الطعن الولائية يستطيع المتظلم أن يلجأ للقضاء الإداري للطعن في القرار , بإختصار مفيد أي أن الطعن يكون ضد قرار اللجنة الولائية للطعون و ليس ضد اللجنة الولائية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب . |
بارك الله فيك أخي عبد المالك ومرحبا بعودتك إلينا مجددا..
وشكرا على إضافتك ..
|
| |
| |
|
طالب العلم والمعرفة عضو ملكي
عدد المساهمات : 1584
| موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية.. الخميس 03 مايو 2012, 23:03 | |
| إخوتي الأفاضل..تتمة لهذا البحث أود أن أورد النقطة المهمة التالية والتي وجدتها من خلال التحري واستقراء النصوص القانونية:بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة بلجان الطعن المختصة:فحسب نص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :"يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة،أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار"فماهي لجنة الطعن المختصة؟؟وماهي تصنيفات الوظائف التي تعتمد عليها في تحديد اختصاصها؟؟:المادة 67 من قانون الوظيفة العمومية لم تقم بتحديد اختصاصها..وأحالته إلى المادة 73 التي بدورها لم تشر إليه صراحة واكتفت أن التحديد يكون عن طريق التنظيم..علما أن المادة 65 بينت أنه "تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية.."ونظرا لأنه لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006..وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها -والذي تعتمد عليه مديريات الوظيف العمومي في أغلب تعليماتها ومناشيرها -[url=http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1984/A1984003.zip]http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1984/A1984003.zip[/url] أورد الإجابة في نص المادتين 28و31 كالآتي:لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية:المادة 28:"تنشأ لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الأعوان العاملون في الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية،والأعوان الذين ينتمون إلى السلم 13 فمافوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات ".لجان الطعن الولائية:المادة 31:"تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي.وتختص بالنظر في الطعون التي يرفعها الأعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون إلى السلالم من 1 إلى 12 ،وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية."لذا يتوجب على المتضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة والذي يرغب في الطعن أن يتوخى توجيهه إلى اللجنة المختصة الموافقة لتصنيفه..مثال: الموظف الذي يملك صنف 13 فمافوق (وينطبق على الأسلاك التالية في قطاع التربية:أستاذ تعليم ثانوي ،مستشار التربية ، مقتصد،أستاذ رئيسي،مستشار تربية رئيسي،مقتصد رئيسي،ناظر،مدير ثانوية..) عليه توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..لأنه لو يقوم بتوجيه طعنه إلى لجنة الطعون الولائية فسترفض طعنه لعدم الإختصاص ومن ثم يكون أجل الطعن (شهرواحد)قد فات ولايمكنه بعدها إعادة توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..وشكرا.. | |
|