منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:22

المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998
حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"

المـرجـع :
المرسوم التنفيذي رقم 97 /330 بتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 187/0.0./10 /97 بتاريخ 07/12/1997
المنشور الوزاري رقم 12/0.0./10/97 بتاريخ 29/05/1997

بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/330 بتاريخ 10/09/1997 والمنشورين
الوزاريين المشار إليهما بالمرجع أعلاه ، يشرفني أن أفيدكم بأن الزيادات في
الأجور الناتجة عن رفع عام المطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب في
تحديد المبلغ المرجعي الذي كان مقدر بـ 15000 دج شهريا والخاضع للإشتراك في
الضمان الإجتماعي المعتمد للإستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية (
المنحة العائلية ، وعلاوة التمدرس )
وعليه فإن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي يبقى
محدد بـ 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997 ، ومن ثـم فإن كل زيادة فردية
ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تستدعي باضرورة الرجوع لعملية حسابية
بالعناصر الجديدة وتحديد راتبه المرجعي للتاريخ المذكور أعلاه لتحديد أحقية
الإستفادة من المنح العائلية التكميلية أم لا .
كما تجدر الإشارة فإن منحة المنطقة الجغرافية الممنوحة للموظفين والإجراء
العاملين بالولايات المعنية بالإستفادة منها ، تحسب ضمن الراتب الشهري
المرجعي الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي .


عن الوزير ،وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:25

المنشـور الوزاري رقم : 106/0.0/10/2000 بتاريخ 16/02/2000
حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد والمنحة العائلية

المرجـع : المرسوم التنفيذي رقم 92/46 بتاريخ 17/02/1992
المرسوم التنفيذي رقم 92/259 بتاريخ 22/06/1992
المرسوم التنفيذي رقم 95/289 بتاريخ 26/09/1995
المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997
المرسوم التنفيذي رقم 97/330 يتاريخ 10/09/1997
المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 بتاريخ 17/02/1998

إجابة على التساؤلات العديدة المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية ومصالح
التربية على مستوى الولايات حول كيفية تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من
منحة الأجر الوحيد وكذا الأجر المرجعي الذي على أساسه يقيم مبلغ المنحة
العائلية ومنحة الدراسة وهذا بعد الرفع العام للأجور المقرر بموجب المرسوم
التنفيذي رقم 97/153 المشار إليه في المرجع أعلاه .
يشرفني أن أفيدكم بالتوضيحات الواجب العمل بها في هذا الشأن :
1 ـ الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد " 7000 دج "
يبقى تحديد الأجر المرجعي للإستفادة من منحة الأجر الوحيد التي مبلغها 500
دج شهريا هو نفس الأجر المرجعي " 7000 دج " المنصوص عليه في المرسوم
التنفيذي رقم 92/46 والمرسوم التنفيذي رقم 92/259 المشار إليهما في المرجع .
وللإفادة يمكن التذكير بأن هذا التعويض يمنح :
ـ لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ، ويقل دخله الإجمالي الشهري أو يساوي 7000 دج .
ـ لكل عامل يقل أو يساوي أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه مبلغ 7000 دج .
ـ لكل أرمل ( ة ) أو مطلق ( ة ) يقل أو يساوي دخله ( ها ) الشهري مبلغ 7000
دج ويتكفل بأطفال اسندت إليه حصانتهم قانونا عن طريق القضاء .
يضبط الأجر المرجعي المذكور آنفا على أساس الأجر المدفوع في أول شهر من كل
سداسي ( جانفي و جويلية ) ولا يؤخذ بعين الإعتبار فيه التغيير الذي يحصل في
الأجر خلال السداسي إلا في الشهر الأول من السداسي الموالي .
2 ـ الأجر المرجعي لتقييم المنح العائلية ومنحة الدراسة " 15000 دج "
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 97/330 المشار إليه في المرجع ، لا تحسب
الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أفريل 1997 الناتجة عن رفع عام
للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ، ضمن الأجر المرجعي المحدد
بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95/289 ورقم
95/298 بتاريخ 26 سبتمبر 1995 و 8 سبتمبر 1996 على التوالي ، والذي يستعمل
لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
وعليه ، لا يؤخذ بعين الإعتبار أي رفع عام للأجور الذي يطرأ بعد 30/04/1997
مثل الرفع الذي قرره المرسوم التنفيذي رقم 97/153 بتاريخ 10/05/1997 في
تحديد الأجر المرجعي ، بينما يحسب رفع الأجور الناتج عن ترقية العامل من
درجة إلى درجة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى .
من الناحية العلمية يجب إعادة حساب أجر العامل الذي استفاد من ترقية
بالرجوع إلى الدليل المعتمد إلى غاية 30/04/1997 لتحديد الأجر المرجعي ،
ولتوضيح ذلك يقدم المثال التالي :
ـ أستاذ تعليم ثانوي مرتب في الصنف 15 القسم 3 الدرجة 8 ، راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 هو 14971.85 دج وبالتالي يستفيد من المنح العائلية بمبلغ
600 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 800 دج لكل من 5 أطفال الأوائل .
ـ غير أنه في 01/04/1999 رقي هذا الأستاذ إلى الدرجة 9 ليصبح راتبه المرجعي
إلى 30/04/1997 مساويا 15468.02 دج في هذه الحالة يستفيد من المنح
العائلية بمبلغ 300 دج ومنحة الدراسة بمبلغ 400 دج لبتداء من 01/07/1999 ،
أي في أول شهر من السداسي الموالي .
ومن أجل الحصول على تفاصيل أكثر في هذا الصدد يمكنكم الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 09/0.0/10/98 المشار إليه في المرجع .

عن الوزير ، وبتفويض منه مدير المالية والوسائل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:26

القاعدة العامة:
بخصوص المنح والعلاوات العائلية:

الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دج
بخصوص منحة التمدرس:
الموظف يتقاضى مبلغ 800 دج سنويا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ400دج
الإستثناءات:
الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية ومبلغ 400 دج عن منحة التمدرس..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:27

ماهي الوثائق الثبوتية حتى يستفيد الموظف من المنح العائلية و الاجر الوحيد في الحالات التالية :
*1* المراة المطلقة و هي تعمل ؟
*2* الارملة ؟
*3* المتكفل باولاد ؟
الجواب:
بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية.
بالنسبة للأرملة:شهادة وفاة الزوج-شهادة عدم تكرار الزواج-وشهادة الحالة العائلية.

بالنسبة للمتكفل بأولاد ليس من صلبه:-شهادة كفالة صادرة عن رئيس محكمة محل الإختصاص-وشهادات ميلاد الأولاد المتكفل بهم (والتي تدون على هامشها عبارة -مكفول-بعد تقديم شهادة الكفالة الصادرة من المحكمة إلى ضابط الحالة المدنية)..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:28

بالنسبة للمرأة المطلقة:-شهادة الطلاق- والحكم الذي يسند الحضانة إليها-وشهادة الحالة العائلية.
ماهي الاجراءات حتى تستفيد المراة المطلقة من منحة ابنائها المحضونين بدلا من ابيهم بحكم ان لها الحق في ممارسة الحضانة
هل تحتاج الى حكم قضائي.
الجواب:
المرأة تطلق عن طريق حكم الذي يقضي في منطوقه بفك الرابطة الزوجية..وفي توابع العصمة يحكم بإسناد الحضانة إليها..
وبالتالي تستخرج نسخة من هذا الحكم القضائي وتضيف إليه الوثائق المذكورة أعلاه +وثيقة عدم تقاضي المنح يحررها لها مقتصد المؤسسة التي تعمل فيها+طلب الإستفادة من المنح العائلية موجه إلى رئيس مصلحة الموظفين..وبعد الموافقة على الطلب يتم إصدار قرار يرخص بالإستفادة من المنح العائلية للمرأة..وهو الذي يدفع بعدها لمصلحة الرواتب التي


تسدد لها المنح ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:28

موظف مرسم مطلق وبدون أولاد *عاقر* تزوج بإمرأة أرملة لها أولاد قام بإجراء وكالة عند موثق بوكالة هؤلاء الأطفال وقدم ملف كامل لمصالح مديرية التربية مصلحة الرواتب بعد حصوله على قرار التكفل بإطفال من طرف مصلحة المنزعات بمديرية التربية: ماهي المنح التي يستفيد منها هذ الشخص ؟؟
الجواب:
طبقا للمرسوم 94/326 المؤرخ في 15/10/1994 المعدل والمحدد للمنح العائلية فإنه:
"
يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على إخوانهم أو على ربائبهم المكفولون شرعيا منحة عائلية.."
وتقدر هاته المنحة ب 600 دج عن كل طفل كما يتقاضى عن كل واحد منهم مبلغ 800 دج كمنحة التمدرس
هذا بغض النظر عن الإستثناءات الواردة أعلاه في حساب الأجر المرجعي وعدد الأطفال إذا تجاوز الخمسة وكذلك الذين يفوق سنهم العشر سنوات..
كما يتقاضى منحة الأجر الوحيد عن زوجته إذا كانت لاتعمل وهذا حسب مبلغ 800 دج..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:29

تجدون عبر الرابط التالي مراسلة لمديرية الوظيف العمومي فيها إجابة عن بعض الإستفسارات المتعلقة بالمنح والعلاوات العائلية ..
ومنها تحمل الإجابة عن الإستفسار الوارد أعلاه بخصوص في نقطة الأجر الوحيد..وهذا في فقرتها الآخيرة والتي جاءت على النحو التالي:
" بالنسبة لرب العائلة بدون أطفال وقرينة لاتمارس أي نشاط مأجور لكن له كفالة لطفل بموجب حكم قضائي بإمكانه الإستفادة من منحة الأجر الوحيد"
الرابط:
http://search.4shared.com/postDownload/XP-Dfae3/___online.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:30

اقتباس:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ridaa1  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Viewpost
لم أفهم ما يتعلق بالاطفال الذين بلغ سنهم الاكثر من 10 سنوات كيف هي منحتهم
الطفل يتقاضى عنه والده الموظف - في الحالة العادية - مبلغ 600 دج..
وعندما يبلغ الطفل 10 سنوات يضاف له مبلغ 11.25 دج -وهذا في حدود 3 أطفال -
فيصبح المجموع:611.25 دج عن الطفل الواحد..

علما أن مبلغ 11.25دج تم تشريعه سنة 1965..وهذا لتغطية احتياجات الأطفال فوق 10 سنوات..ولم يتغير إلى يومنا هذا..
وهو الأمر نفسه لمنحة الأجر الوحيد عندما تكون الزوجة بدون أطفال يتقاضى زوجها الموظف مبلغ 5.50 دج..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:33

إليكم المرسوم رقم 65/75 المؤرخ في 23 مارس 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية..
والذي لم يتغير منذ سنة 1965 أي منذ حوالي 46 سنة فيما يخص التعويض عن الأولاد البالغين 10 سنوات فمافوق والمقدر ب 135 دج سنويا.. أي 11.25 دج للطفل الواحد مضروبة في 12 شهر..

كما لم يتغير في منحة الحالة العائلية (التي تخص المرأة الماكثة في البيت وبدون أولاد )..والمقدر ب 66 دج سنويا..أي 5.50 دج

مضروبة في 12 شهر..
 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  1211_md_13237127451


فهل ياترى قيمة 11.25 دج وقيمة 5.50 دج هي نفسها قبل 46 سنة ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:35

اقتباس:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hala10  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Viewpost
لكن المنحة العائلية التي تقاضاها اليوم في التعليم 300دج فقط ان لا افهم انتم تقولون 600دج ارجوكم انيرونا عندي ولدين ولا اتقاضى الا 300دج عن كل واحد
بالإطلاع على المناشير الواردة في الصفحة الأولى..فهناك قاعدة عامة..وهناك استثناءات..


القاعدة العامة:
بخصوص المنح والعلاوات العائلية:
الموظف يتقاضى مبلغ 600 دج شهريا عن كل طفل في حدود 5 أطفال، وعند ازدياد الطفل السادس يصبح المبلغ 300 دج
الإستثناءات:
الموظف الذي كان يتقاضى مبلغ 15000 دج (خاضع لاشتراكات الضمان الإجتماعي) عند تاريخ :30/04/1997 (الأجر المرجعي) فإنه يتحصل على مبلغ:300 دج عن كل طفل بالنسبة للمنح والعلاوات العائلية


ورغم أن الأجر المرجعي تم اعتماده في سنة 1997 ونحن في سنة 2011 إلا أنه لم يتم تعديله بعد..والأمر نفسه لمبلغ منحة الأجر الوحيد للأم الماكثة بالبيت دون أطفال والمقدر ب5.50دج..أو بالنسبة للمبلغ الممنوح عن الأطفال فوق 10 سنوات والمقدر ب11.25 دج..والذي لم يتم تعديلها منذ سنة 1965..أي مايناهز 46 سنة ؟؟؟؟...





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:39

اقتباس:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قواسمي  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Viewpost
ما هو السن الذي يصله الطفل حتى لا يحتسب في المنحة العائلية
أخي الفاضل..
السن القانونية المحددة هي: 17 سنة..وتمدد إلى 21 سنة للذين يزاولون دراسة أو تكوين..
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:42

اقتباس:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ens1  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Viewpost
هل الاجر الوحيد=800دج او5.5دج
أخي الفاضل..
إليك الفرق بين المنحتين:

منحة الأجر الوحيد " ( salaire unique ( s.u " :
- المرسوم التنفيذي 04/28 المؤرخ 14/02/2004-
مبلغ المنحة: 800 دج
المستفيدون من هذه المنحة:
-رب الأسرة المتزوج الذي له أطفال تحت كفالته،وزوجته لاتعمل.
-المطلق (ة)،الأرمل (ة)الذي له طفل أو عدة أطفال تحت كفالته.
منحة الوضعية العائلية " indemenite situation fammiliale
( i.s.f )":


-المرسوم التنفيذي رقم 65/75 المؤرخ في 23/03/1965 -
مبلغ المنحة: 5.50 دج
المستفيدون من هذه المنحة:
-رب الأسرة المتزوج بدون أطفال سواء كانت الزوجة تعمل أو لاتعمل.
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:44

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bensnaima  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Viewpost
lالزوجة عاملة و الزوج لا يعمل و لها اولاد ما هي وضعيتها المالية و شكرا

المراسيم التنفيذية في نصوصها الأصلية لم تفرق الزوج أو الزوجة..فمايسري على الموظف المتكفل بالعائلة..يسري على الموظفة التي في ذمتها أولاد وزوج لايعمل..
إذا كنت غير مستفيدة بعد من المنح العائلية..عليك بتشكيل الملف التالي ودفعه لمصلحة الموظفين:
-طلب خطي موضوعه طلب الإستفادة من المنح العائلية إلى السيد رئيس مصلحة الموظفين تحت إشراف مدير المؤسسة
-شهادة الحالة العائلية
-تصريح شرفي بعدم عمل الزوج أو شهادة عدم الإنتساب لمصالح الضمان الإجتماعي
-شهادة عدم تقاضي المنح العائلية تقدم من طرف المصلحة الإقتصادية للمؤسسة
وبعد دفع الملف يحول إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ومن ثم إصدار مقرر الإستفادة الذي يرسل للمؤسسة ويحول بعدها لمصلحة الرواتب..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأربعاء 02 مايو 2012, 21:47

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blackeyes  كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Viewpost
أخي ما هي الوثائق المطلوبة للاستفادة من منحة المولود ومتى تطبق عادة
واذا كانت الزوجة عاملة غير مرسمة شبكة اجتماعية -عقود ماقبل التشغيل هل يصرح بعملها المؤقت أم ماذا يفعل
أفيدونا بارك الله فيك يا طالب العلم والمعرفة

أخي الفاضل..
الوثائق المطلوبة للمنحة العائلية للطفل (600دج)+منحة الأجر الوحيد عن الزوجة التي لاتعمل (800دج)هي:
-شهادة الحالة العائلية
-شهادة عدم عمل بالنسبة للزوجة مرفوقة بشهادة عدم الإنتساب للضمان الإجتماعي..وهذه الأخيرة بعض المديريات تطلبها والبعض الآخر لا..
أما عن الزوجة العاملة -مهما كانت وضعيتها الوظيفية -بالإضافة إلى انتسابها للضمان الإجتماعي..فإن الزوج لايحق له تقاضي منحة الأجر الوحيد عنها تبعا لما سلف..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MAGHNI
عضو مشارك
عضو مشارك
MAGHNI


عدد المساهمات : 13

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالجمعة 04 مايو 2012, 18:03

مشكور اخى بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
oilido
عضو جديد
عضو جديد



ذكر عدد المساهمات : 4

 كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية     كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية  Icon_minitimeالأحد 28 أكتوبر 2012, 16:55

السلام عليكم
انا عامل مهني مستوى 3 (فوكطوطوم) دخلت الى مجال العمل في افريل الماضي في متوسطة واعطوني الان الاشهر التي كنت نسالها ورتبو لي شهرية 15000دج شهريا فهل هدا قنوني حقا ام مادا علما اني قرات ان قانون العامل المهني من المستوى التالت في بدايته المهنية تكون اجرته نحو 17400دج وفي وقت مضى سالت في لاسوليل فاخبروني اني اتقاضى مبلغ 17400دج ودهبت اليوم الى لاسوليل مرة اخرى فقالو لي ان اجرتي هي 15000دج فلم افهم شيئا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل مايتعلق بكيفية احتساب المنح والعلاوات العائلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المنشور الوزاري : 09/00 /10/98 بتاريخ 17/02/1998 حول الاستفادة من مبلغ المنح العائلية التكميلي " المنحة العائلية وعلاوة التمدرس"
» شهادة عدم تقاضي المنح العائلية..
» مراسلة لمديرية الوظيفة العمومية تجيب عن استفسارات متعلقة بالمنح والعلاوات العائلية
» مراسلة لمديرية الوظيفة العمومية تجيب عن استفسارات متعلقة بالمنح والعلاوات العائلية
» بسبب عدم تطبيق منشور وزاري يخص طريقة تحديد قيمة المنح العائلية..موظفو ولاية مستغانم مهددون باقتطاعات هامة من أجورهم..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتـقـى الأقـســام المهنــــية :: منتدى الأعمـــال والمهــام المهنيـــــة :: منتــــدى الأجـــور والمنـــح والعـلاوات-
انتقل الى: