منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين . Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .   المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين . Icon_minitimeالجمعة 04 مايو 2012, 22:40


مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 26 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو 1984 و المتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية . لا سيما المادتان 47 و 48 منه .

يرسم ما يلي :
- المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف إذا ما قام المحاسبون العموميون ، وفقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بإيقاف عملية دفع نفقة ، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها .
- المادة 02 : يجب أن يتضمن الآمر بالصرف بالتسخير زيادة على الأسباب المبررة لذلك '' عبارة '' يطلب من المحاسب أن يدفع في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها .
- المادة 03 : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما .
تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفض الدفع .
- المادة 04 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند الحاجة معلومات مكملة من الآمر بالصرف .
- المادة 05 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991

سيـــــد أحمــــــد غزالــــــــي




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التنفيذي رقم رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
» المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
» المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
» عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991
» عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة-
انتقل الى: