منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين . Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .   المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين . Icon_minitimeالجمعة 04 مايو 2012, 22:34

مرسوم تنفيذي رقم : 91 – 312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد .
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2)
- وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم .
- وبمقتضى القانون 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 لا سيما 188 منه .
- وبمقتضى القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتلق بالمحاسبة العمومية لا سيما المواد 46 و 50 و 53 منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .



يرسم مايلي :


- المادة 01 : عملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه . يحدد هذا المرسوم شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية وإجراءات مراجعة باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .




الفصل الأول


الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين


- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية إلا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها ..
- المادة 04 : يعين الوزير الملكف بالمالية أو يعتمد الأعوان المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري ، ومجلس المحاسبة و في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية و التكوين . كما يعين الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية محاسبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الآتي بيانهم :
· قابض البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
· رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- المادة 05 : يوضع لدى كل منصب دبلوماسي أو قنصلي في الخارج عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 34 من القانون 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 06 : يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض من وزير المالية المكلف بالمالية وبمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من جهة القانون الأساسي . صفة العون المحاسب وإن لم يجدوا فالأعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين .
- المادة 07 : يتولى سحب الاعتماد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بناء على اقتراح السلطة السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع التنظيم المعمول بهما .
- المادة 08 : يجب أن يتولى الآمرون بالصرف المعنيون تسوية وضعية الأعوان المحاسبين غير المعتمدين الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بعد (06) أشهر على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- المادة 09 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
- المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991

سيــــــد أحمـــــد غزالـــــــــى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التنفيذي رقم رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
» المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
» المرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
» المرسوم التنفيذي رقم 09/374 المؤرخ في 16/11/2009 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
» عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة-
انتقل الى: