منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟    ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟  Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 22:28


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟  Viewpost
ماهو القانون الذي يعفي المعوق من الضريبة و ماهي النسبة

زميلي الفاضل..


القانون الذي يعفي المعوق من الضريبة هو الأمر رقم 10/01 المؤرخ في 26/08/2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي حدد في مادته الثانية نسب ومبالغ التخفيضات والأجور المرجعية لحسابها..

وإليك القانون عبر الرابط التالي:

4shared.com 4shared.com/document/JlKffD7h/___.html

علما أن المادة 2 المشار إليها أعلاه جاءت لتعديل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وعليك بالإطلاع على هذا القانون وهذه المادة عبر الرابط التالي:

4shared.com 4shared.com/get/WxxYKL4t/_online.html;jsessionid=ED60B3541D65E775E131665489 955BBE.dc328


وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟    ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟  Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 22:30

ابو حنين 4 كتب:
نطلب من الاخوة الكرام توزيع المنشور السالف الذكر من الاخ طالب العلم على فئة الموظفين المعوقين التابعين لك و مساعدتهم على أخذ هذه المنحة اي التخفيض على الضريبة على الدخل
و ذلك بتكوين ملف لدى مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية من اجل البطاقة و اخر من اجل القرار
ثم ترسل الى مصلحة الرواتب .
هذا عمل انساني خاصة و نحن في شهر رمضان تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام امين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهو القانون الذي يعفي الموظف المعوق من آداء الضريبة؟؟وماهي النسبة؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مامصير الموظف الذي يستدعى لأداء الخدمة الوطنية؟؟
» هل يستطيع الموظف الذي لاتتوفر فيه المدة القانونية أن يشارك في الحركة؟؟
» القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
» من هم أصول،فروع وحواشي الموظف؟؟
» ماهو صبر أيوب ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة :: منتدى الإستشــارات والثقافـــــة القانونيــــة-
انتقل الى: