منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نزلتم أهلا وحللتم سهلا..ونتمنى لكم إقامة طيبة معنا في منتديات موظفي المصالح الإقتصادية لولاية مستغانم..
ويرجى تكرمكم بتسجيلكم معنا..
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر

الوحــــــدة و التلاحــــم
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الإمتناع عن الدفع؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 11:50

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هذا الموضوع مقتبس لصاحبه الأخ MOHAMA

وهو كالتالي:

أطلب. أرجو.......
أمثلـــــة ;حقيقيــــــــة. واقعيــــــة. لا نظريــــــــــــــــــــــــــــة
عن. الأمتناع. في دفع الحوالة
أي ما هي الحالات التي يستطيع فيها المقتصد رفض دفع حوالة


سي الباهي يـتـقـلـش علينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 11:52

رد الأستاذ ECOBAH


في المحاسبة تتقلص الفجوة بين النظري والعملي لما تكتسيه المحاسبة وتتميز به من الدقة والتطبيق الحرفي للقانون وعليه ففي القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية هناك توضيح كاف للسؤال المطروح
المادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
- انعدام إثبات أداء الخدمة،
- طابع النفقة غير الإبرائي،
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه أما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهل لهذا الغرض.

المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 11:55

رد الأخ mohama

لمادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
- انعدام إثبات أداء الخدمة،
- طابع النفقة غير الإبرائي،
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.





يا باهي هذا كله معروف أنا أطلب أمثلــــــة واقـــعـــيــة حقيقية

مثلا كذا كذا.................
مثلا كذا كذا.................

شكرا على طول بالك معي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 11:56

رد الأستاذ ecobah

مدير اتفق مع صاحب مرش وارسل له تلاميذ اقسام الدراسة والرياضة عدة مرات والمقتصد رفض تسديد الفاتورة لانها غير قانونية هنا يمكن للمدير ان يسخر المقتصد للتسديد ترى هل ينفذ المقتصد ام يرفض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 11:56




وثيقة الرفض والتسخير

4shared.com __online.html

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 20:51










الغريب كتب:

الأمرين بالصرف في التعليم هم أمرين بالصرف ثانويين فقط وأرفض له الدفع في الحالات التالية:
1- عدم فتح أوجود إعتماد في بند من بنود الميزانية أو تجاوز الإعتماد المفتوح .
2- عدم توفر أموال بالخزينة، الرصيد غير متوفر
3-انعدام إثبات أداء الخدمة،أي التسلع لم تدخل لمخازن المؤسسة أو الخدمة غير منجرة



شكرا على هذه الإضافة القيمة أخي الغريب القريب من القلب..

وبارك الله فيك على مساهماتك البناءة التي عهدناها منك دوما..
وجعلها الله في ميزان حسناتك..
وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 20:53


طالب العلم والمعرفة كتب:


رد الأستاذ ecobah


مدير اتفق مع صاحب مرش وارسل له تلاميذ اقسام الدراسة والرياضة عدة مرات والمقتصد رفض تسديد الفاتورة لانها غير قانونية هنا يمكن للمدير ان يسخر المقتصد للتسديد ترى هل ينفذ المقتصد ام يرفض



نعم هذا مثال جيد ، لأن ورائه توضيحات أخرى.

لماذا الفاتورة غير قانونية؟
اليس من الممكن تكييفها في إطار النشاط الثقافي والرياضي، 245 /24
أو 513/51 ح.خ.م.
أو أن الإعتماد غير كاف. في البند245
أو لم تكن محل مداولة من ج.ث.ر. 513
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عضو ملكي
عضو ملكي
طالب العلم والمعرفة


ذكر عدد المساهمات : 1584

 الإمتناع عن الدفع؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإمتناع عن الدفع؟؟    الإمتناع عن الدفع؟؟ Icon_minitimeالخميس 03 مايو 2012, 20:56










ecobah كتب:

المدير يريد تسديد الفاتورة من اموال الاطعام الخاصة باقسام الدراسة والرياضة

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل..

ونطلب منكم إعطائنا المزيد من الأمثلة الواقعية التي نتصادف بها ميدانيا..
وهذا لتنوير الزملاء الكرام وخاصة المبتدئين منهم..
وشكرا..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإمتناع عن الدفع؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشعارات وجداول الدفع للخزينة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات موظفـــي المصالـــح الإقتصاديـــة لولايــة مستغانـــم / الجزائــــــــر :: ملتقــــى التشريـــــع والثقافــــــة القانونيــــة :: منتدى النصـوص القانونيـة و التشريعيـــة :: منتدى الإستشــارات والثقافـــــة القانونيــــة-
انتقل الى: